صفحة جزء
( 5071 ) فصل : وإن غصبت الوديعة من المودع قهرا ، فلا ضمان عليه ، سواء أخذت من يده ، أو أكره على تسليمها فسلمها بنفسه ; لأن الإكراه عذر له ، يبيح له دفعها ، فلم يضمنها ، كما لو أخذت من يده قهرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية