صفحة جزء
( 5086 ) الفصل الرابع : أنه يفرق بينهم حيث كانوا من الأمصار ، ويجب تعميمهم به حسب الإمكان . وهذا قول الشافعي . وقال بعضهم : يخص أهل كل ناحية بخمس مغزاها الذي ليس لهم مغزى سواه ، فما يؤخذ من مغزى الروم لأهل الشام والعراق ، وما يؤخذ من مغزى الترك لمن في خراسان من ذوي القربى ; لما يلحق من المشقة في نقله من المشرق إلى المغرب ، ولأنه يتعذر تعميمهم به ، فلم يحب ، كسائر أهل السهم . ووجه الأول أنه سهم مستحق بقرابة الأب ، فوجب دفعه إلى جميع المستحقين ، كالميراث

فعلى هذا يبعث الإمام إلى عماله في الأقاليم ، وينظر كم حصل من ذلك ؟ فإن استوت فيه ، فرق كل خمس في من قاربه ، وإن اختلفت ، أمر بحمل [ ص: 318 ] الفضل ليدفع إلى مستحقه ، كالميراث . وفارق الصدقة ، حيث لا تنقل ; لأن كل بلد يكاد لا يخلو من صدقة تفرق على فقراء أهله ، والخمس يؤخذ في بعض الأقاليم ، فلو لم ينقل لأدى إلى إعطاء البعض وحرمان البعض . والصحيح ، إن شاء الله ، أنه لا يجب التعميم ; لأنه يتعذر ، فلم يجب ، كتعميم المساكين .

وما ذكر من بعث الإمام عماله وسعاته ، فهو متعذر في زماننا ; لأن الإمام لم يبق له حكم إلا في قليل من بلاد الإسلام ، ولم يبق له جهة في الغزو ، ولا له فيه أمر ، ولأن هذا سهم من سهام الخمس ، فلم يجب تعميمه ، كسائر سهامه . فعلى هذا يفرقه كل سلطان فيما أمكن من بلاده .

التالي السابق


الخدمات العلمية