صفحة جزء
( 5095 ) مسألة ; قال : وأربعة أخماس الغنيمة لمن شهد الواقعة ، للراجل سهم ، وللفارس ثلاثة أسهم ، إلا أن يكون الفارس على هجين ، فيكون له سهمان ، سهم له ، وسهم لهجينه أجمع أهل العلم على أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين ، وقوله تعالى : { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } يفهم منه أن أربعة أخماسها لهم ; لأنه أضافها إليهم ، ثم أخذ منها سهما لغيرهم ، فبقي سائرها لهم ، كقوله تعالى : { وورثه أبواه فلأمه الثلث } . وقال عمر رضي الله عنه : الغنيمة لمن شهد الوقعة .

وذهب جمهور أهل العلم ، إلى أن للراجل سهما ، وللفارس ثلاثة أسهم . وقال أبو حنيفة : للفارس سهمان . وخالفه أصحابه فوافقوا سائر العلماء . وقد ثبت عن ابن عمر ، أن { النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للفارس ثلاثة أسهم ; سهم له ، وسهمان لفرسه } . متفق عليه . وقال خالد الحذاء : إنه لا يختلف فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه أسهم للفرس سهمين ، ولصاحبه سهما ، وللراجل سهما } . والهجين من الخيل : هو الذي أبوه عربي وأمه غير عربية . والمقرف عكس ذلك ، وهو الذي أبوه غير عربي وأمه عربية .

ومنه قول هند بنت النعمان بن بشير :

وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تحللها بغل     فإن ولدت مهرا كريما فبالحري
وإن يك إقراف فما أنجب الفحل

وأراد الخرقي بالهجين ها هنا ما عدا العربي من الخيل ، من البراذين وغيرها ، وقد روي عن أحمد رحمه الله رواية أخرى ، أن البراذين إذا أدركت مثل العراب ، فلها مثل سهمها . وذكر القاضي رواية أخرى ، فيما عدا العراب من الخيل لا يسهم لها . وفي هذه المسألة اختلاف كثير ، وأدلة على كل قول ، أخرنا ذكرها إلى باب الجهاد ، فإن المسألة مذكورة فيه ، وهو أليق بها ، إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية