صفحة جزء
( 5101 ) فصل : وإذا كان للرجل بضاعة يتجر بها ، أو ضيعة يستغلها تكفيه غلتها ، له ولعياله ، فهو غني ، لا يعطى من الصدقة شيئا ، وإن لم تكفه ، جاز له الأخذ منها قدر ما يتم به الكفاية ، وإن كثرت قيمة ذلك . وقد تقدم ذكر ذلك في الزكاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية