صفحة جزء
( 536 ) فصل : وأما العصر فتعجيلها مستحب بكل حال ، وروي ذلك عن عمر ، وابن مسعود ، وعائشة ، وأنس وابن المبارك وأهل المدينة ، والأوزاعي والشافعي ، وإسحاق ، وروي عن أبي قلابة وابن شبرمة أنهما قالا : إنما سميت العصر لتعصر . يعنيان أن تأخيرها أفضل . وقال أصحاب الرأي : الأفضل فعلها في آخر وقتها المختار ; لما روى رافع بن خديج ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتأخير العصر . وعن علي بن شيبان ، قال : { قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يؤخر العصر ما دامت بيضاء نقية . } رواه أبو داود ; ولأنها آخر صلاتي جمع ، فاستحب تأخيرها كصلاة العشاء .

ولنا ما ذكرناه من حديث أبي برزة ، وقال رافع بن خديج { كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ، ثم ينحر الجزور ، فيقسم عشرة أجزاء ، ثم يطبخ فيؤكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس . } متفق عليه ، وعن أبي أمامة قال : " صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك [ ص: 236 ] فوجدناه يصلي العصر ، فقلنا يا أبا عمارة ما هذه الصلاة التي صليت ؟ قال : العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصليها معه . رواه البخاري ومسلم

وعن أبي المليح ، قال : كنا مع أبي بريدة في غزوة في يوم ذي غيم ، فقال : بكروا الصلاة للعصر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من فاتته صلاة العصر حبط عمله } رواه البخاري وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { الوقت الأول من الصلاة رضوان الله ، والوقت الآخر عفو الله } يرويه عبد الله بن عمر العمري قال أبو عيسى : هذا حديث غريب . وأما حديث رافع الذي احتجوا به فلا يصح . قاله الترمذي وقال الدارقطني : يرويه عبد الواحد بن نافع وليس بالقوي ، ولا يصح عن رافع ولا عن غيره من الصحابة ، والصحيح عنهم تعجيل صلاة العصر ، والتبكير بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية