[ ص: 331 ] مسألة ; قال : ( 
فما رجع من الولاء رد في مثله   ) يعني يعتق به أيضا . وبهذا قال 
الحسن  ، 
وإسحاق    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد    : الولاء للمعتق ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=12459إنما الولاء لمن أعتق   } . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ولاؤه لسائر المسلمين ; لأنه مال لا مستحق له ، أشبه مال من لا وارث له . وقال 
العنبري    : يجعله في بيت المال للصدقات ; لأن عتقه من الصدقة ، فولاؤه يرجع إليها ، ولأن عتقه بمال هو لله ، والمعتق نائب عن الله تعالى في الشراء والإعتاق ، فلم يكن الولاء له . 
كما لو توكل في الإعتاق ، وكالساعي إذا اشترى من الزكاة رقبة وأعتقها ، ولأن الولاء أثر الرق ، وفائدة من المعتق ، فلم يجز أن يرجع إلى المزكي ، لإفضائه إلى أن ينتفع بزكاته . وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ما يدل على أن الولاء له . وقد سبق ذلك في باب الولاء .