صفحة جزء
[ ص: 338 ] مسألة ; قال : ( وإذا تولى الرجل إخراج زكاته ، سقط العاملون ) وذلك لأن العامل إنما يأخذ أجر عمالته ، فإذا أخرج الرجل زكاة نفسه ، لم يكن ثم عامل عليها ، ولا من يستحق أجرا ، فيسقط سهمه . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية