( 5157 ) فصل : 
ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب ، كالأخ من الأم ، والخال ، وعم الأم ، والجد أبي الأم ونحوهم . نص عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في مواضع . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، وإحدى الروايتين عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة    . والثانية ، أن كل من يرث بفرض أو تعصيب يلي ; لأنه من أهل ميراثها ، فوليها كعصباتها . ولنا ، ما روي عن
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  ، أنه قال : إذا بلغ النساء نص الحقائق ، فالعصبة أولى . إذا أدركن رواه 
أبو عبيد  ، في " الغريب " 
. ولأنه ليس من عصباتها فأشبه الأجنبي .