( 5168 ) فصل : واختلفت الرواية عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  رحمه الله 
هل تستفاد ولاية النكاح بالوصية ؟ فروي أنها تستفاد بها . وهو اختيار 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    ; لقوله : أو وصى ناظرا له في التزويج . وهو قول 
الحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  وعنه لا تستفاد بالوصية . وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  ، 
والشعبي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  ، 
والحارث العكلي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر    ; لأنها ولاية تنتقل إلى غيره شرعا ، فلم يجز أن يوصي بها كالحضانة ، ولأنه لا ضرر على الوصي في تضييعها ووضعها عند من لا يكافئها ، فلم تثبت له الولاية كالأجنبي ، ولأنها ولاية نكاح ، فلم تجز الوصية بها ، كولاية الحاكم 
وقال 
أبو عبد الله بن حامد    : إن كان لها عصبة ، لم تجز الوصية بنكاحها ; لأنه يسقط حقهم بوصيته ، وإن لم يكن عصبة ، جاز لعدم ذلك . ولنا ، أنها ولاية ثابتة للأب ، فجازت وصيته بها ، كولاية المال ، ولأنه يجوز أن يستنيب فيها في حياته ، فيكون نائبه قائما مقامه بعد موته ، فجاز أن يستنيب فيها ، كولاية المال . وما ذكروه يبطل بولاية المال . فعلى هذا لا يصير وصيا في النكاح بالوصية إليه في المال ; لأنها إحدى الولايتين ، فلم يملكها بالوصية إليه في المال ، كالوصية الأخرى ، قياسا على وصية المال لا تملك بالوصية في النكاح .