صفحة جزء
( 5180 ) فصل : إذا تزوج المسلم ذمية ، فوليها الكافر يزوجها إياه . ذكره أبو الخطاب . وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي ; لأنه وليها ، فصح تزويجه لها ، كما لو زوجها كافرا ، ولأن هذه امرأة لها ولي مناسب ، فلم يجز أن يليها غيره ، كما لو تزوجها ذمي

وقال القاضي : لا يزوجها إلا الحاكم ; لأن أحمد قال : لا يعقد يهودي ولا نصراني عقدة نكاح لمسلم ولا مسلمة . ووجهه أنه عقد يفتقر إلى شهادة مسلمين ، فلم يصح بولاية كافر ، كنكاح المسلمين ، والأول أصح ، والشهود يرادون لإثبات النكاح عند الحاكم ، بخلاف الولاية .

التالي السابق


الخدمات العلمية