صفحة جزء
( 544 ) مسألة : قال : ( وإذا طهرت الحائض ، وأسلم الكافر ، وبلغ الصبي قبل أن تغيب الشمس ، صلوا الظهر فالعصر ، وإن بلغ الصبي ، وأسلم الكافر ، وطهرت الحائض قبل أن يطلع الفجر ، صلوا المغرب وعشاء الآخرة ) وروي هذا القول في الحائض تطهر عن عبد الرحمن بن عوف ، وابن عباس ، وطاوس ، ومجاهد ، والنخعي ، والزهري ، وربيعة ، ومالك ، والليث ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبي ثور . قال الإمام أحمد : عامة التابعين يقولون بهذا القول ، إلا الحسن وحده قال : لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها . وهو قول الثوري ، وأصحاب الرأي ; لأن وقت الأولى خرج في حال عذرها ، فلم تجب كما لو لم يدرك من وقت الثانية شيئا .

وحكي عن مالك أنه إذا أدرك قدر خمس ركعات من وقت الثانية ، وجبت الأولى ; لأن قدر الركعة الأولى من الخمس وقت للصلاة الأولى في حال العذر ، فوجبت بإدراكه ، كما لو أدرك ذلك من وقتها المختار ، بخلاف ما لو أدرك دون ذلك . ولنا ما روى الأثرم ، وابن المنذر ، وغيرهما ، بإسنادهم عن عبد الرحمن بن عوف ، وعبد الله بن عباس ، أنهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة : تصلي المغرب والعشاء ، فإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس ، صلت الظهر والعصر جميعا . ولأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر ، فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها ، كما يلزمه فرض الثانية .

التالي السابق


الخدمات العلمية