صفحة جزء
[ ص: 25 ] مسألة ; قال : وإذا كان وليها غائبا في موضع لا يصل إليه الكتاب ، أو يصل فلا يجيب عنه ، زوجها من هو أبعد منه من عصباتها ، فإن لم يكن ، فالسلطان . الكلام في هذه المسألة في فصلين : ( 5186 ) الفصل الأول : أن الأقرب إذا غاب غيبة منقطعة ، فللأبعد من عصبتها تزويجها دون الحاكم . وبهذا قال أبو حنيفة وقال الشافعي : يزوجها الحاكم ; لأنه تعذر الوصول إلى النكاح من الأقرب ، مع بقاء ولايته ، فيقوم الحاكم مقامه ، كما لو عضلها ، ولأن الأبعد محجوب بولاية الأقرب ، فلا يجوز له التزويج ، كما لو كان حاضرا ، ودليل بقاء ولايته أنه لو زوج من حيث هو ، أو وكل ، صح

ولنا ، قوله عليه السلام { السلطان ولي من لا ولي له } . وهذه لها ولي ، فلا يكون السلطان وليا لها ، ولأن الأقرب تعذر حصول التزويج منه ، فتثبت الولاية لمن يليه من العصبات ، كما لو جن أو مات ، ولأنها حالة يجوز فيها التزويج لغير الأقرب ، فكان ذلك للأبعد ، كالأصل ، وإذا عضلها الأقرب ، فهو كمسألتنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية