صفحة جزء
[ ص: 45 ] الضرب الثاني ما أكل لحمه ; فقال أبو بكر بن المنذر أجمع أهل العلم على أن سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه ، والوضوء به . فإن كان جلالا يأكل النجاسات . فذكر القاضي روايتين إحداهما : أنه نجس .

والثانية : طاهر فيكون هذا من النوع الثاني من القسم الأول المختلف فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية