صفحة جزء
( 545 ) فصل : والقدر الذي يتعلق به الوجوب قدر تكبيرة الإحرام . وقال الشافعي : قدر ركعة ; لأن ذلك هو الذي روي عن عبد الرحمن وابن عباس ، ولأنه إدراك تعلق به إدراك الصلاة ، فلم يكن بأقل من ركعة كإدراك الجمعة . وقال مالك : خمس ركعات . ولنا أن ما دون الركعة تجب به الثانية ، فوجبت به الأولى ، كالركعة والخمس عند مالك ، ولأنه إدراك فاستوى فيه القليل والكثير ، كإدراك المسافر صلاة المقيم ، فأما الجمعة فإنما اعتبرت الركعة بكمالها ; لكون الجماعة شرطا فيها فاعتبر إدراك ركعة كي لا يفوته شرطها في معظمها ، بخلاف مسألتنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية