( 5208 ) فصل :
والثيب المعتبر نطقها ، ، هي الموطوءة في القبل ، سواء كان الوطء حلالا أو حراما . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة في المصابة بالفجور : حكمها حكم البكر في إذنها وتزويجها ; لأن علة الاكتفاء بصمات البكر الحياء ، والحياء من الشيء لا يزول إلا بمباشرته ، وهذه لم تباشر بالإذن في النكاح ، فيبقى حياؤها منه بحاله . ولنا ، قوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13996الثيب تعرب عن نفسها } . ولأن قوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30647لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ، وإذنها أن تسكت } يدل على أنه لا بد من نطق الثيب ; لأنه قسم النساء قسمين ، فجعل السكوت إذنا لأحدهما ، فوجب أن يكون الآخر بخلافه وهذه ثيب ، فإن الثيب هي الموطوءة في القبل ، وهذه كذلك . ولأنه لو أوصى لثيب النساء دخلت في الوصية ، ولو أوصى للأبكار لم تدخل ، ولو اشترطها في التزويج أو الشراء بكرا فوجدها مصابة بالزنا ، ملك الفسخ ، ولأنها موطوءة في القبل ، فأشبهت الموطوءة بشبهة ، والتعليل بالحياء غير صحيح ، فإنه أمر خفي لا يمكن اعتباره بنفسه ، وإنما يعتبر بمظنته ، وهي البكارة ، ثم هذا التعليل يفضي إلى إبطال منطوق الحديث ، فيكون باطلا في نفسه ، ولا فرق بين المكرهة والمطاوعة ، وعلى هذا ليس لأبيها إجبارها إذا كانت
[ ص: 36 ] بالغة ، وفي تزويجها إن كانت صغيرة وجهان . وقولهم : إنها لم تباشر الإذن . قلنا : يبطل بالموطوءة بشبهة ، أو في ملك يمين ، والمزوجة وهي صغيرة .