صفحة جزء
( 5228 ) فصل : فإن طلبت الأمة من سيدها تزويجها ، فإن كان يطؤها ، لم يجبر على تزويجها ; لأن عليه ضررا في تزويجها ، ووطؤه لها يدفع حاجتها . فإن كان لا يطؤها ; لكونها محرمة عليه ، كالمجوسية وأخته من الرضاع ، أو محللة له لكن لا يرغب في وطئها ، أجبر على تزويجها أو وطئها إن كانت محللة له ، وإزالة ملكه عنها ; لأنه وليها ، فأجبر على تزويجها ، كالحرة ، ولأن حاجتها قد تشتد إلى ذلك ، فأجبر على دفعها ، كالإطعام والكسوة . وإذا امتنع أجبره الحاكم . وإنطلبت منه من نصفها حر ، أو المكاتبة ، أو أم الولد ، التزويج ، أجبر عليه ; لأنه وليهن ، فأجبر على تزويجهن ، كالحرائر .

التالي السابق


الخدمات العلمية