صفحة جزء
( 5244 ) فصل : فإن ادعى كل واحد منهما أنني السابق بالعقد ، ولا بينة لهما ، لم يقبل قولهما . وإن أقرت المرأة لأحدهما ، لم يقبل إقرارها . نص عليه أحمد وقال أصحاب الشافعي : يقبل : كما لو أقرت ابتداء . ولنا أن الخصم في ذلك هو الزوج الآخر ، فلم يقبل إقرارها في إبطال حقه ، كما لو أقرت عليه بطلاق . وإن ادعى الزوجان على المرأة أنها تعلم السابق منهما ، فأنكرت ، لم تستحلف لذلك . وقال أصحاب الشافعي : تستحلف ، بناء منهم على أن إقرارها مقبول .

فإن فرق بينها وبين أحدهما ، لاختيارها لصاحبه ، أو لوقوع القرعة له ، وأقرت له أن عقده سابق ، فينبغي أن يقبل إقرارها ; لأنهما اتفقا على ذلك من غير خصم منازع ، فأشبه ما لو لم يكن صاحب عقد آخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية