صفحة جزء
. ( 5246 ) فصل : وإن ادعى كل واحد منهما أنه السابق فأقرت لأحدهما ، ثم فرق بينهما ، وقلنا بوجوب المهر ، وجب على المقر له دون صاحبه ; لإقراره لها به ، وإقرارها ببراءة صاحبه . وإن ماتا ، ورثت المقر له دون صاحبه ; لذلك . وإن ماتت هي قبلهما ، احتمل أن يرثها المقر له كما ترثه ، واحتمل أن لا يقبل إقرارها له ، كما لم تقبله في نفسها . وإن لم تقر لأحدهما إلا بعد موته ، فهو كما لو أقرت في حياته . وليس لورثة واحد منهما الإنكار لاستحقاقها ; لأن موروثه قد أقر لها بدعواه صحة نكاحها وسبقه بالعقد عليها .

وإن لم تقر لواحد منهما ، أقرع بينهما ، وكان لها ميراث من تقع عليه القرعة . وإن كان أحدهما قد أصابها ، فإن كان هو المقر له ، أو كانت لم تقر لواحد منهما ، فلها المسمى ; لأنه مقر لها به ، وهي لا تدعي سواه ، وإن كانت مقرة للآخر ، فهي تدعي مهر المثل ، وهو يقر لها بالمسمى . فإن استويا أو اصطلحا ، فلا كلام ، وإن كان مهر المثل أكثر ، حلف على الزائد ، وسقط . وإن كان المسمى أكثر ، فهو مقر لها بالزيادة ، وهي تنكرها ، فلا تستحقها . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية