صفحة جزء
( 5248 ) قال : وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده ، فنكاحه باطل أجمع أهل العلم على أنه ليس للعبد أن ينكح بغير إذن سيده ، فإن نكح لم ينعقد نكاحه ، في قولهم جميعا . وقال ابن المنذر : أجمعوا على أن نكاحه باطل . والصواب ما قلنا - إن شاء الله - ، فإنهم اختلفوا في صحته ، فعن أحمد في ذلك روايتان ; أظهرهما : أنه باطل . وهو قول عثمان ، وابن عمر وبه قال شريح وهو مذهب الشافعي .

وعن أحمد ، أنه موقوف على إجازة السيد ، فإن أجازه جاز ، وإن رده بطل . وهو قول أصحاب الرأي ; لأنه عقد يقف على الفسخ ، فوقف على الإجازة ، كالوصية . ولنا ، ما روى جابر ، قال : قال رسول الله : صلى الله عليه وسلم { أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه ، فهو عاهر . } رواه الأثرم ، وأبو داود ، وابن ماجه . وروى الخلال ، بإسناده عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله : صلى الله عليه وسلم { أيما [ ص: 49 ] عبد تزوج بغير إذن مواليه ، فهو زان . } قال حنبل : ذكرت هذا الحديث لأبي عبد الله ، فقال : هذا حديث منكر . ورواه أيضا عن ابن عمر موقوفا عليه من قوله :

ولأنه نكاح فقد شرطه ، فلم يصح كما لو تزوجها بغير شهود .

التالي السابق


الخدمات العلمية