صفحة جزء
( 5251 ) الفصل الثاني : أن المهر يتعلق برقبته ، يباع فيه إلا بفدية السيد . وقد ذكرنا احتمالا آخر : أنه يتعلق بذمة العبد . والأول أظهر ; إلا أن الوطء أجري مجرى الجناية الموجبة للضمان بغير إذن المولى ، ولذلك وجب المهر هاهنا ، وفي سائر الأنكحة الفاسدة ، ولو لم تجر مجراها ما وجب شيء ; لأنه برضا المستحق والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية