( 5252 ) الفصل الثالث : أن 
الواجب من المهر خمساه . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان  رضي الله عنه وعمل به 
 nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى    . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  أنها إن علمت أنه عبد ، فلها خمسا المهر ، وإذا لم تعلم فلها المهر في رقبة العبد . وعنه أن الواجب مهر المثل . وهو قول أكثر الفقهاء ; لأنه وطء يوجب المهر ، فأوجب مهر المثل بكماله ، كالوطء في النكاح بلا ولي ، وفي سائر الأنكحة الفاسدة . ووجه الأولى ما روى الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، بإسناده عن 
خلاس  ، أن غلاما 
لأبي موسى   تزوج بمولاة 
تيجان التيمي  ، بغير إذن 
 nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى  ، فكتب في ذلك إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  ، فكتب إليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  ، أن فرق بينهما ، وخذ لها الخمسين من صداقها . وكان صداقها خمسة أبعرة . 
ولأن المهر أحد موجبي الوطء ، فجاز أن ينقص العبد فيه عن الحر كالحد فيه ; أو أحد العوضين في النكاح ، فينقص العبد ، كعدد المنكوحات .  
[ ص: 50 ] الفصل الرابع : 
أنه يجب خمسا المسمى ; لأنه صار فيه إلى قصة 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  رضي الله عنه وظاهرها أنه أوجب خمسي المسمى ، ولهذا قال : وكان صداقها خمسة أبعرة . ولأنه لو اعتبر مهر المثل أوجب جميعه ، كسائر قيم المتلفات ، ولأوجب القيمة ، وهي الأثمان دون الأبعرة 
ويحتمل أنه يجب خمسا مهر المثل ; لأنه عوض عن جناية ، فكان المرجع فيه إلى قيمة المحل ، كسائر أروش الجنايات ، وقيمة المحل مهر المثل .