صفحة جزء
( 5271 ) قال : وإن كان المغرور عبدا فولده أحرار ، ويفديهم إذا عتق ، ويرجع به على من غره ، وجملة ذلك أن المغرور إذا كان عبدا ، فولده أحرار . وقال أبو حنيفة : يكون رقيقا ; لأن أبويه رقيق . وليس ذلك بصحيح ، فإنه وطئها معتقدا حريتها ، فكان ولده حرا ، كولد الحر ، فإن هذا هو العلة المقتضية للحرية في محل الوفاق ، ولولا ذلك لكان رقيقا ، فإن علة رق الولد رق الأم خاصة ، ولا عبرة بحال الأب ، بدليل ولد الحر من الأمة ، وولد الحرة من العبد .

وعلى العبد فداؤهم ; لأنه فوت رقهم باعتقاده وفعله ، ولا مال له في الحال ، فيخرج في ذلك وجهان ، أحدهما : يتعلق برقبته بمنزلة جنايته . والثاني ، بذمته يتبع به بعد العتق ، بمنزلة عوض الخلع من الأمة إذا بذلته بغير إذن سيدها . ويفارق الاستدانة والجناية ; لأنه إذا استدان أتلف مال الغريم ، فكان جناية منه ، وهاهنا لم يجن في الأولاد جناية ، وإنما عتقوا من طريق الحكم ، وما حصل له منهم عوض ، فيكون ذلك في ذمته يتبع به بعد العتق ، ويرجع به حين يغرمه ، فإنه لا ينبغي أن يجب له بذل ما لم يفت عليه .

وأما الحرية فتتعجل في الحال . وإن قلنا : إن الفداء يتعلق برقبته . وجب في الحال ، ويرجع به سيده في الحال ، ويثبت للعبد الخيار إذا علم ، كما ثبت للحر لمن يحل له نكاح الإماء ; لأن عليه ضررا في رق ولده ، ونقصا في استمتاعه ، فإنها لا تبيت معه ليلا ونهارا ، ولم يرض به . ويحتمل أن لا يثبت له خيار ; لأنه فقد صفة لا ينقص بها عن رتبته ، فأشبه ما لو شرط نسب امرأة فبانت بخلافه ; لأنها مساوية لنسبه ، بخلاف تغرير الحر . وقال بعض الشافعية : لا خيار له ، قولا واحدا . وقال بعضهم : فيه قولان

والأولى ما ذكرناه . وإذا اختار الإقامة ، فالمهر واجب ، لا يرجع به على أحد . وإن اختار الفسخ قبل الدخول ، فلا مهر ، وإن كان بعده والنكاح بإذن سيده ، فالمهر واجب عليه ، وفي الرجوع به خلاف ذكرناه فيما مضى ، وإن كان بغير إذنه ، فالنكاح فاسد ، فإن دخل بها ففي قدر ما يجب عليه وجهان ، أحدهما : مهر المثل . والثاني : الخمسان . وهل يرجع به ؟ على وجهين .

التالي السابق


الخدمات العلمية