صفحة جزء
( 5286 ) فصل : ولا بأس أن يعتق الرجل الأمة ثم يتزوجها ، سواء أعتقها لوجه الله تعالى ، أو أعتقها ليتزوجها . وكره أنس تزويج من أعتقها لله تعالى . قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله روى شعبة ، عن قتادة ، عن أنس ، أنه كره أن يعتق الأمة ، ثم يتزوجها ؟ فقال : نعم ، إذا أعتقها لله ، كره أن يرجع في شيء منها . ولنا ، ما روى أبو موسى ، قال : قال رسول الله : صلى الله عليه وسلم { من كانت عنده جارية ، فعلمها ، وأحسن إليها ، ثم أعتقها ، وتزوجها ، فذلك له أجران . } متفق عليه .

ولأنه إذا تزوجها ، فقد أحسن إليها بإعفافها وصيانتها ، فلم يكره ، كما لو زوجها غيره ، وليس في هذا رجوع فيما جعل لله تعالى ، فإنه إنما يتزوجها بصداقها ، فهو بمنزلة من اشترى منها شيئا .

التالي السابق


الخدمات العلمية