( 5291 ) فصل : 
وينعقد النكاح بلفظ الإنكاح والتزويج . والجواب عنهما إجماعا ، وهما اللذان ورد بهما نص الكتاب في قوله سبحانه : { 
زوجناكها   } . وقوله سبحانه : { 
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء   } . وسواء اتفقا من الجانبين أو اختلفا ، مثل أن يقول : زوجتك بنتي هذه . فيقول : قبلت هذا النكاح ، أو هذا التزويج . ولا ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج . وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  ، 
والزهري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة  ، وأصحابه ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود    : ينعقد بلفظ الهبة والصدقة والبيع والتمليك . وفي لفظ الإجارة عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  روايتان . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ينعقد بذلك إذا ذكر المهر . واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة ، فقال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=26471قد ملكتكها بما معك من القرآن   } . رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري    . 
ولأنه لفظ ينعقد به تزويج النبي صلى الله عليه وسلم فانعقد به نكاح أمته ، كلفظ الإنكاح والتزويج ; ولأنه أمكن تصحيحه بمجازه ، فوجب تصحيحه ، كإيقاع الطلاق بالكنايات . 
ولنا قوله تعالى : { 
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين   } . فذكر ذلك خالصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ; ولأنه لفظ ينعقد به غير النكاح فلم ينعقد به النكاح ، كلفظ الإجارة والإباحة والإحلال ; ولأنه ليس بصريح في النكاح ، فلا ينعقد به ، كالذي ذكرنا ; وهذا لأن الشهادة شرط في النكاح ، والكناية إنما تعلم بالنية ، ولا يمكن الشهادة على النية ، لعدم اطلاعهم عليها ، فيجب أن لا ينعقد ، وبهذا فارق بقية العقود والطلاق . 
وأما الخبر ، فقد روي : " زوجتكها " و " أنكحتكها " و " زوجناكها " . من طرق صحيحة . والقصة واحدة ، والظاهر أن الراوي روى بالمعنى ظنا منه أن معناها واحد ، فلا تكون حجة ، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الألفاظ ، فلا حجة لهم فيه ; لأن النكاح انعقد بأحدها ، والباقي فضلة .