صفحة جزء
( 5295 ) فصل : وإذا عقد النكاح هازلا أو تلجئة ، صح ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ثلاث هزلهن جد ، وجدهن جد ; الطلاق ، والنكاح ، والرجعة . } رواه الترمذي . وعن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { : من نكح لاعبا ، أو طلق لاعبا ، أو أعتق لاعبا ، جاز . } وقال عمر أربع جائزات إذا تكلم بهن ; الطلاق ، والنكاح ، والعتاق ، والنذر .

وقال علي أربع لا لعب فيهن : الطلاق ، والعتاق ، والنكاح ، والنذر .

التالي السابق


الخدمات العلمية