صفحة جزء
( 5301 ) فصل : ويستحب إعلان النكاح ، والضرب فيه بالدف قال أحمد : يستحب أن يظهر النكاح ، ويضرب فيه بالدف ، حتى يشتهر ويعرف . وقيل له : ما الدف ؟ قال : هذا الدف . قال : لا بأس بالغزل في العرس بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار : { أتيناكم أتيناكم ، فحيونا نحييكم ، لولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم ، ولولا الحنطة السوداء ما سرت عذاريكم . } لا على ما يصنع الناس اليوم .

ومن غير هذا الوجه : { ولولا الحنطة الحمراء ، ما سمنت عذاريكم } . وقال أحمد أيضا : يستحب ضرب الدف ، والصوت في الإملاك . فقيل له : ما الصوت ؟ قال : يتكلم ويتحدث ويظهر . والأصل في هذا ما روى محمد بن حاطب ، قال : قال رسول الله : صلى الله عليه وسلم { فصل ما بين الحلال والحرام والصوت والدف في النكاح . } رواه النسائي . وقال عليه السلام { : أعلنوا النكاح } وفي لفظ : { أظهروا النكاح . } وكان يحب أن يضرب عليه بالدف ، وفي لفظ : { واضربوا عليه بالغربال } . وعن عائشة ، أنها زوجت يتيمة رجلا من الأنصار ، وكانت عائشة في من أهداها إلى زوجها ، قالت : فلما رجعنا قال لنا رسول الله : صلى الله عليه وسلم " ما قلتم يا عائشة ؟ " . قالت : سلمنا ، ودعونا بالبركة ، ثم انصرفنا . فقال : " إن الأنصار قوم فيهم غزل ، ألا قلتم يا عائشة : { أتيناكم أتيناكم ، فحيانا وحياكم . } روى هذا كله أبو عبد الله بن ماجه ، في " سننه " .

وقال أحمد رحمه الله : لا بأس بالدف في العرس والختان ، وأكره الطبل ، وهو المنكر ، وهو الكوبة ، التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم

.

التالي السابق


الخدمات العلمية