( 5308 ) ; قال : ( وله أن يتسرى بإذن سيده ) هذا هو المنصوص عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في رواية الجماعة . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،  والشعبي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  ، 
والزهري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
والأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .  وكره ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، 
وأصحاب الرأي    . 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي  قولان مبنيان على أن العبد هل يملك بتمليك سيده أو لا ؟ وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى :  يجب أن يكون في مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في 
تسري العبد وجهان مبنيان على الروايتين في ثبوت الملك له بتمليك سيده . واحتج من منع ذلك  
[ ص: 66 ] بأن العبد لا يملك المال ، ولا يجوز له الوطء إلا في نكاح أو ملك يمين ; لقول الله تعالى : { 
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون   } . 
ولنا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر   nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  ، ولا نعرف لهما في الصحابة مخالفا . روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم  ، بإسناده عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  أنه كان لا يرى بأسا أن يتسرى العبد ، ونحوه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .  ولأن العبد يملك النكاح ، فملك التسري ، كالحر . وقولهم : إن العبد لا يملك المال . ممنوع ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { 
من اشترى عبدا ، وله مال .   } فجعل المال له ; ولأنه آدمي ، فملك المال كالحر ، وذلك لأنه بآدميته يتمهد لأهلية الملك ، إذ كان الله تعالى خلق الأموال للآدميين . 
ليستعينوا بها على القيام بوظائف التكاليف ، وأداء العبادات ، قال الله تعالى : { 
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا   } . والعبد داخل في العموم ، ومن أهل التكليف والعبادات ، فيكون أهلا للملك ، ولذلك ملك في النكاح ، وإذا ثبت الملك للجنين ، مع كونه نطفة لا حياة فيها ، باعتبار مآله إلى الآدمية ، فالعبد الذي هو آدمي مكلف أولى . إذا ثبت هذا ، فلا يجوز له التسري إلا بإذن سيده ، ولو ملكه سيده جارية ، لم يبح له وطؤها حتى يأذن له فيه ; لأن ملكه ناقص ، ولسيده نزعه منه متى شاء من غير فسخ عقد ، فلم يكن له التصرف فيه إلا بإذن سيده 
فإن أذن له فقال : تسراها . أو : أذنت لك في وطئها . أو ما دل عليه ، أبيح له ، وما ولد له من التسري فحكمه حكم ملكه ; لأن الجارية مملوكة له ، فكذلك ولدها . وإن تسرى بغير إذن سيده ، فالولد ملك لسيده . ( 5309 ) فصل : وله التسري بما شاء ، إذا أذن له السيد في ذلك . نص عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    ; لأن من جاز له التسري ، جاز من غير حصر كالحر . 
فإن أذن له وأطلق التسري تسرى بواحدة . وكذلك إذا أذن له في التزويج ، لم يجز أن يتزوج أكثر من واحدة 
وبهذا قال 
أصحاب الرأي    . 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور    : إذا أذن له في التزويج ، فعقد على اثنتين في عقد ، جاز . ولنا أن الإذن المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الاسم يقينا ، وما زاد مشكوك فيه ، فيبقى على الأصل ، كما لو أذن له في طلاق امرأته ، لم يكن له أن يطلق أكثر من واحدة . ولأن الزائد على الواحدة يحتمل أن يكون غير مراد ، فيبقى على أصل التحريم ، كما لو شك هل أذن له أو لا ؟ .