صفحة جزء
( 5311 ) فصل : نقل محمد بن ماهان ، عن أحمد : لا بأس للعبد أن يتسرى إذا أذن له سيده ، فإن رجع السيد ، فليس له أن يرجع إذا أذن له مرة وتسرى ، وكذلك نقل عنه إبراهيم بن هانئ ، ويعقوب بن بختان ، ولم أر عنه خلاف هذا ، فظاهر هذا أنه إذا تسرى بإذن السيد لم يملك السيد الرجوع ; لأنه يملك به البضع ، فلم يملك سيده فسخه ، قياسا على النكاح . وقال القاضي : يحتمل أنه أراد بالتسري هاهنا التزويج وسماه تسريا مجازا ، ويكون للسيد الرجوع فيما ملك عبده .

وظاهر كلام أحمد خلاف هذا ، وذلك لأنه ملكه بضعا أبيح له وطؤه ، فلم يملك رجوعه فيه ، كما لو زوجه ، وما ذكره في هذا الفصل مناقض لما ذكر قبله في صدر المسألة ، من قوله : ولسيده نزعه منه متى شاء من غير فسخ .

التالي السابق


الخدمات العلمية