صفحة جزء
( 5314 ) فصل : إذا أعتق أم ولده أو أمة كان يصيبها فليس له أن يتزوج أختها حتى ينقضي استبراؤها . نص عليه أحمد في أم الولد ، وقال أبو يوسف ، ومحمد بن الحسن : يجوز ; لأنها ليست زوجة ، ولا في عدة من نكاح ولنا ، أنها معتدة منه ، فلم يجز له نكاح أختها ، كالمعتدة من نكاح أو وطء بشبهة ; ولأنه لا يأمن أن يكون ماؤه في رحمها ، فيكون داخلا في عموم من جمع ماءه في رحم أختين ، ولا يمنع من نكاح أربع سواها .

ومنعه زفر وهو غلط ; لأن ذلك جائز قبل إعتاقها ، فبعده أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية