صفحة جزء
( 5318 ) مسألة : قال : ( ومن خطب امرأة فزوج بغيرها ، لم ينعقد النكاح ) معنى ذلك أن يخطب الرجل امرأة بعينها ، فيجاب إلى ذلك ، ثم يوجب له النكاح في غيرها ، وهو يعتقد أنها التي خطبها ، فيقبل ، فلا ينعقد النكاح ; لأن القبول انصرف إلى غير من وجد الإيجاب فيه ، فلم يصح ، كما لو ساومه بثوب وأوجب العقد في غيره بغير علم المشتري ، فلو علم الحال بعد ذلك ، فرضي ، لم يصح . قال أحمد ، في رجل خطب جارية ، فزوجوه أختها ، ثم علم بعد : يفرق بينهما ، ويكون الصداق على وليها ; لأنه غره ، ويجهز إليه أختها التي خطبها بالصداق الأول ، فإن كانت تلك قد ولدت منه ، يلحق به الولد .

وقوله : يجهز إليه أختها يعني - والله أعلم - بعقد جديد ، بعد انقضاء عدة هذه إن كان أصابها ; لأن العقد الذي عقده لم يصح في واحدة منهما ; لأن الإيجاب صدر في إحداهما ، والقبول في الأخرى ، فلم ينعقد في هذه ولا في تلك فإن اتفقوا على تجديد عقد في إحداهما أيتهما كان ، جاز . وقال أحمد في رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه أختها : لها المهر بما أصاب منها ، ولأختها المهر . قيل : يلزمه مهران ؟ قال : نعم ، ويرجع على وليها ، هذه مثل التي بها برص أو جذام . علي يقول : ليس عليه غرم وهذا ينبغي أن يكون في امرأة جاهلة بالحال أو بالتحريم .

أما إذا علمت أنها ليست زوجة ، وأنها محرمة عليه ، وأمكنته من نفسها ، فلا ينبغي أن يجب لها صداق ; لأنها زانية مطاوعة ، فأما إن جهلت الحال فلها المهر ، ويرجع به على من غره ، وروي عن علي رضي الله عنه في رجلين تزوجا امرأتين ، فزفت كل امرأة إلى زوج الأخرى : لهما الصداق ، ويعتزل كل واحد منهما امرأته حتى تنقضي عدتها . وبه قال النخعي والشافعي ، وإسحاق وأصحاب الرأي .

التالي السابق


الخدمات العلمية