صفحة جزء
( 5321 ) فصل : فإن كان له ابنة واحدة ، فقال لرجل : زوجتك ابنتي وسماها بغير اسمها ، فقال القاضي : يصح وهو قول أصحاب الشافعي ; لأن قوله ابنتي آكد من التسمية ; لأنها لا مشاركة فيها ، والاسم مشترك . ولو قال : زوجتك هذه وأشار إليها ، وسماها بغير اسمها ، يجب أن يصح على هذا التعليل .

التالي السابق


الخدمات العلمية