( 5326 ) قال : ( ومن أراد أن يتزوج امرأة ، فله أن ينظر إليها من غير أن يخلو بها ) لا نعلم بين أهل العلم خلافا في إباحة 
النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها وقد روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=9912  : إذا خطب أحدكم المرأة ، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها ، فليفعل قال : فخطبت امرأة ، فكنت أتخبأ لها ، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها ، فتزوجتها   } . رواه 
أبو داود  وفي هذا أحاديث كثيرة سوى هذا ; ولأن النكاح عقد يقتضي التمليك ، فكان للعاقد النظر إلى المعقود عليه ، كالنظر إلى الأمة المستامة ولا بأس بالنظر إليها بإذنها وغير إذنها . 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنظر وأطلق ، وفي حديث 
جابر :    " فكنت أتخبأ لها " وفي  
[ ص: 74 ] حديث عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة  ، أنه استأذن أبويها في النظر إليها ، فكرها ، فأذنت له المرأة رواه 
سعيد  ولا يجوز 
له الخلوة بها   ; لأنها محرمة ولم يرد الشرع بغير النظر ، فبقيت على التحريم ; ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=31512لا يخلون رجل بامرأة ، فإن ثالثهما الشيطان   } ولا ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة ، ولا لريبة قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في رواية 
صالح  
ينظر إلى الوجه ولا يكون عن طريق لذة وله أن يردد النظر إليها ، ويتأمل محاسنها ; لأن المقصود لا يحصل إلا بذلك . ( 5327 ) فصل : ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها ، وذلك لأنه ليس بعورة ، وهو مجمع المحاسن ، وموضع النظر ولا يباح له 
النظر إلى ما لا يظهر عادة وحكي عن 
الأوزاعي  أنه ينظر إلى مواضع اللحم وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858داود  أنه ينظر إلى جميعها ، لظاهر قوله عليه السلام { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=3000038انظر إليها   } ولنا قول الله تعالى { 
   : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها   } وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  أنه قال : الوجه ، وباطن الكف . 
ولأن النظر محرم أبيح للحاجة ، فيختص بما تدعو الحاجة إليه ، وهو ما ذكرنا . والحديث مطلق ، ومن نظر إلى وجه إنسان سمي ناظرا إليه ، ومن رآه وعليه أثوابه سمي رائيا له ، كما قال الله تعالى : { 
وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم   } { 
وإذا رآك الذين كفروا   } فأما 
ما يظهر غالبا سوى الوجه ، كالكفين والقدمين ونحو ذلك ، مما تظهره المرأة في منزلها ففيه روايتان ; إحداهما : لا يباح النظر إليه ; لأنه عورة فلم يبح النظر إليه ، كالذي لا يظهر ، فإن 
عبد الله  روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=15152المرأة عورة   } حديث حسن ولأن الحاجة تندفع بالنظر إلى الوجه . 
فبقي ما عداه على التحريم والثانية : له النظر إلى ذلك . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل    : لا بأس أن ينظر إليها ، وإلى ما يدعوه إلى نكاحها ، من يد أو جسم ونحو ذلك . 
قال 
أبو بكر    : لا بأس أن ينظر إليها عند الخطبة حاسرة . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : ينظر إلى الوجه والكفين . ووجه جواز النظر ما يظهر غالبا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في النظر إليها من غير علمها ، علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادة إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور ; ولأنه يظهر غالبا ، فأبيح النظر إليه كالوجه . 
ولأنها امرأة أبيح له النظر إليها بأمر الشارع ، فأبيح النظر منها إلى ذلك ، كذوات المحارم . وقد روى 
سعيد  عن 
سفيان  عن 
عمرو بن دينار  عن 
أبي جعفر  قال : خطب 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  ابنة علي  فذكر منها صغرا ، فقالوا له : إنما ردك فعاوده ، فقال : نرسل بها إليك تنظر إليها فرضيها ، فكشف عن ساقها . فقالت : أرسل ، فلولا أنك أمير المؤمنين للطمت عينك .