( 5336 ) فصل : فأما 
نظر الرجل إلى الأجنبية من غير سبب ، فإنه محرم إلى جميعها ، في ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : لا يأكل مع مطلقته ، هو أجنبي لا يحل له أن ينظر إليها ، كيف يأكل معها ينظر إلى كفها ؟ ، لا يحل له ذلك . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : يحرم عليه النظر إلى ما عدا الوجه والكفين ; لأنه عورة ، ويباح له النظر إليها مع الكراهة إذا أمن الفتنة ، ونظر لغير شهوة . وهذا مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  لقول الله تعالى : { 
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها   } قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    : الوجه والكفين وروت 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=2384أن  nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر  دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثياب رقاق ، فأعرض عنها ، وقال : يا  nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء  ، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه   } رواه 
أبو بكر  ، وغيره ; ولأنه ليس بعورة ، فلم يحرم النظر إليه بغير ريبة ، كوجه الرجل . 
ولنا قول الله تعالى { 
   : وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب   } وقول النبي صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10477إذا كان لإحداكن مكاتب ، فملك ما يؤدي ، فلتحتجب منه   } { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1813وعن  nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة  ، قالت : كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم أنا وحفصة  فاستأذن  nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم  فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجبن منه   } رواه 
أبو داود    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=41957وكان  nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس  رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته الخثعمية  تستفتيه ، فجعل الفضل  ينظر إليها وتنظر إليه ، فصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه عنها   } وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=97جرير بن عبد الله  ، قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=23409سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة ، فأمرني أن أصرف بصري   } حديث صحيح وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=29978لا تتبع النظرة النظرة ، فإنما لك الأولى ، وليست لك الآخرة   } رواهما 
أبو داود  
وفي إباحة النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها دليل على التحريم عند عدم ذلك ، إذ لو كان مباحا على الإطلاق ، فما وجه التخصيص لهذه ؟ ، وأما حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء  إن صح فيحتمل أنه كان قبل نزول الحجاب ، فنحمله عليه . 
( 5337 ) فصل : 
والعجوز التي لا يشتهى مثلها ، لا بأس بالنظر إلى ما يظهر منها غالبا ; لقول الله تعالى : { 
والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا   } الآية قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، في قوله تعالى : { 
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن   } الآية قال : فنسخ واستثنى من ذلك : { 
والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا   } الآية وفي معنى ذلك الشوهاء التي لا تشتهى .