صفحة جزء
( 5340 ) فصل : ومن ذهبت شهوته من الرجال ، لكبر ، أو عنة ، أو مرض لا يرجى برؤه ، أو الخصي ، أو الشيخ ، أو المخنث الذي لا شهوة له ، فحكمه حكم ذي المحرم في النظر لقول الله تعالى : { أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال } أي : غير أولي الحاجة إلى النساء قال ابن عباس : هو الذي لا تستحي منه النساء وعنه : هو المخنث الذي لا يقوم زبه وعن مجاهد وقتادة الذي لا أرب له في النساء فإن كان المخنث ذا شهوة .

ويعرف أمر النساء ، فحكمه حكم غيره ; لأن عائشة قالت : { دخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث ، فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة [ ص: 80 ] فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينعت امرأة ، أنها إذا أقبلت أقبلت بأربع ، وإذا أدبرت أدبرت بثمان ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا ؟ لا يدخلن عليكم هذا فحجبوه } رواه أبو داود وغيره . قال ابن عبد البر ليس المخنث الذي تعرف فيه الفاحشة خاصة ، وإنما التخنيث شدة التأنيث في الخلقة ، حتى يشبه المرأة في اللين ، والكلام ، والنظر ، والنغمة ، والعقل ، فإذا كان كذلك ، لم يكن له في النساء إرب ، وكان لا يفطن لأمور النساء ، وهو من غير أولي الإربة الذين أبيح لهم الدخول على النساء ، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع ذلك المخنث من الدخول على نسائه ، فلما سمعه يصف ابنة غيلان ، وفهم أمر النساء ، أمر بحجبه ؟ .

التالي السابق


الخدمات العلمية