صفحة جزء
[ ص: 84 ] باب ما يحرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك التحريم للنكاح ضربان : تحريم عين ، وتحريم جمع . ويتنوع أيضا نوعين : تحريم نسب ، وتحريم سبب . والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع ، فأما الكتاب : فقول الله تعالى { حرمت عليكم أمهاتكم } والآية التي قبلها والتي بعدها ، وأما السنة : فروى أبو هريرة عن رسول الله أنه قال { : لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ، ولا بينها وبين خالتها } متفق عليه

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { : إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة } أخرجه مسلم وأجمعت الأمة على تحريم ما نص الله تعالى على تحريمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية