( 5360 ) فصل : فأما 
المباشرة فيما دون الفرج ، فإن كانت لغير شهوة ، لم تنشر الحرمة . بغير خلاف نعلمه . وإن كانت لشهوة ، وكانت في أجنبية ، لم تنشر الحرمة أيضا . قال 
الجوزجاني    : سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  عن رجل نظر إلى أم امرأته في شهوة ، أو قبلها ، أو باشرها . فقال : أنا أقول لا يحرمه شيء من ذلك إلا الجماع . وكذلك نقل 
أحمد بن القاسم    nindex.php?page=showalam&ids=15106، وإسحاق بن منصور    . وإن كانت المباشرة لامرأة محللة له ، كامرأته ، أو مملوكته ، لم تحرم عليه ابنتها . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    : لا يحرم الربيبة إلا جماع أمها . وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس  ، 
وعمرو بن دينار    ; لأن الله تعالى قال { 
فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم   } . وهذا ليس بدخول فلا يجوز ترك النص الصريح من أجله . وأما تحريم أمها ، وتحريمها على أبي المباشر لها وابنه ; فإنها في النكاح تحرم بمجرد العقد قبل المباشرة ، فلا يظهر للمباشرة أثر . وأما 
الأمة ، فمتى باشرها دون الفرج لشهوة ، فهل يثبت تحريم المصاهرة ؟ فيه روايتان ; إحداهما ، ينشرها . 
روي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق    . وبه قال 
القاسم بن محمد  ، 
والحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  ، 
والشعبي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
والأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16604وعلي بن المديني    . وهو أحد قولي 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ; لأنه نوع استمتاع ، فتعلق به تحريم المصاهرة ، كالوطء في الفرج ، ولأنه تلذذ بمباشرة ، فيتعلق به التحريم كما لو وطئ . 
والثانية ، لا يثبت به التحريم ; لأنها ملامسة لا توجب الغسل ، فلم يثبت بها التحريم ، كما لو لم يكن لشهوة ، ولأن ثبوت التحريم إما أن يكون بنص ، أو قياس على المنصوص ، ولا نص في هذا ، ولا هو في معنى  
[ ص: 93 ] المنصوص عليه ، ولا المجمع عليه ، فإن الوطء يتعلق به من الأحكام استقرار المهر ، والإحصان ، والاغتسال ، والعدة ، وإفساد الإحرام ، والصيام ، بخلاف اللمس . وذكر أصحابنا الروايتين في جميع الصور من غير تفصيل ، وهذا الذي ذكرناه أقرب إلى الصواب ، إن شاء الله سبحانه .