( 5374 ) الفصل الرابع : أنه إذا 
وطئ إحداهما ، فليس له وطء الأخرى قبل تحريم الموطوءة على نفسه ، بإخراج عن ملكه أو تزويج . هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر  ، 
والحسن  ، 
والأوزاعي  ، 
وإسحاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي    . فإن رهنها ، لم تحل له أختها ; لأن منعه من وطئها لحق المرتهن لا لتحريمها ، ولهذا يحل له بإذن المرتهن في وطئها ، ولأنه يقدر على فكها متى شاء واسترجاعها إليه . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة    : إن استبرأها ، حلت له أختها ; لأنه قد زال فراشه ، ولهذا لو أتت بولد ، فنفاه بدعوى الاستبراء انتفى ، فأشبه ما لو زوجها . ولنا ، قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر  ، ولأنه لم يزل ملكه عنها ، ولا حلها له ، فأشبه ما لو وطئت بشبهة فاستبرأها من ذلك الوطء ، ولأن ذلك لا يمنعه وطأها ، فلا يأمن عوده إليها ، فيكون ذلك ذريعة إلى الجمع بينهما . وإن حرم إحداهما على نفسه ، لم تبح الأخرى ; لأن هذا لا يحرمها ، إنما هو يمين يكفر ، ولو كان يحرمها إلا أنه لعارض ، متى شاء أزاله بالكفارة ، فهو كالحيض والنفاس والإحرام والصيام . 
وإن كاتب إحداهما ، فظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  أنه لا تحل له الأخرى . وقال أصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : تحل له الأخرى . وقال أصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : تحل له الأخرى ; لأنها حرمت عليه بسبب لا يقدر على رفعه ، فأشبه التزويج . ولنا ، أنه بسبيل من استباحتها بما لا يقف على غيرهما ، فلم تبح له أختها ، كالمرهونة .