( 564 ) فصل : الفصل الثاني ، أنه يشرع 
الأذان للفجر قبل وقتها   . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
والأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
وإسحاق    . ومنعه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن    ; لما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=4782أن  nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا  أذن قبل طلوع الفجر ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي : ألا إن العبد نام ، ألا إن العبد نام   } وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=115بلال    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=29905أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يديه عرضا   } . رواهما 
أبو داود    . وقال طائفة من أهل الحديث : إذا كان له مؤذنان ، يؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر ، والآخر بعده ، فلا بأس ; لأن الأذان قبل الفجر يفوت المقصود من الإعلام بالوقت ، فلم يجز ، كبقية الصلوات ، إلا أن يكون له مؤذنان يحصل إعلام الوقت بأحدهما ، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم 
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=11690إن  nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا  يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن  nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم    } متفق عليه . وهذا يدل على دوام ذلك منه ، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره عليه ، ولم ينهه عنه ، فثبت جوازه وروى 
زياد بن الحارث الصدائي ،  قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=33325لما كان أول أذان الصبح أمرني النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت ، فجعلت أقول : أقيم يا رسول الله ؟ فجعل ينظر إلى ناحية المشرق ، ويقول : لا . حتى إذا طلع الفجر نزل ، فبرز ، ثم انصرف إلي وقد تلاحق أصحابه ، فتوضأ ، فأراد  nindex.php?page=showalam&ids=115بلال  أن يقيم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن أخا صداء  قد أذن ، ومن أذن فهو يقيم قال : فأقمت   } . رواه 
أبو داود  والترمذي    : وهذا قد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان قبل طلوع الفجر ، وهو حجة على من قال : إنما يجوز إذا كان له مؤذنان ، فإن 
زيادا  أذن وحده . وحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  الذي احتجوا به ، قال 
أبو داود    : لم يروه إلا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  ، ورواه 
حماد بن زيد  ، 
والدراوردي  ، فخالفاه ، وقالا : مؤذن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر    . وهذا أصح . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني    : أخطأ فيه ، يعني 
حمادا  ، وقال 
الترمذي    : هو غير محفوظ . وحديثهم الآخر ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر    : لا يقوم به ولا بمثله حجة ; لضعفه وانقطاعه . 
وإنما اختص الفجر بذلك ; لأنه وقت النوم ، لينتبه الناس ، ويتأهبوا للخروج إلى الصلاة ، وليس ذلك في غيرها ، وقد روينا في حديث ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=3594إن  nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا  يؤذن بليل ; لينتبه نائمكم ، ويرجع قائمكم   } . رواه 
أبو داود    . 
ولا ينبغي أن يتقدم ذلك على الوقت كثيرا ، إذا كان المعنى فيه ما ذكرناه ، فيفوت المقصود منه . وقد روي { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=4790أن  nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا  كان بين أذانه وأذان  nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم  أن ينزل هذا ويصعد هذا   } . ويستحب أيضا أن لا يؤذن قبل الفجر ، إلا أن يكون معه مؤذن آخر يؤذن إذا أصبح . كفعل 
 nindex.php?page=showalam&ids=115بلال   nindex.php?page=showalam&ids=100وابن أم مكتوم    ; اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه إذا لم يكن كذلك لم يحصل الإعلام بالوقت المقصود بالأذان ، فإذا كانا مؤذنين حصل الإعلام بالوقت بالثاني ، وبقربه بالمؤذن الأول .