صفحة جزء
( 5382 ) مسألة ; قال : ( ولا بأس أن يجمع بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها ) أكثر أهل العلم يرون الجمع بين المرأة وربيبتها جائزا ، لا بأس به ، فعله عبد الله بن جعفر ، وعبد الله بن صفوان بن أمية . وبه قال سائر الفقهاء ، إلا الحسن ، وعكرمة ، وابن أبي ليلى . رويت عنهم كراهته ; لأن إحداهما لو كانت ذكرا حرمت عليه الأخرى ، فأشبه المرأة وعمتها . ولنا ، قول الله تعالى { وأحل لكم ما وراء ذلكم } .

ولأنهما لا قرابة بينهما ، فأشبهتا الأجنبيتين ، ولأن الجمع حرم خوفا من قطيعة الرحم القريبة بين المتناسبتين ، ولا قرابة بين هاتين ، وبهذا يفارق ما ذكروه .

التالي السابق


الخدمات العلمية