صفحة جزء
( 5385 ) فصل : وإذا تزوج رجل بامرأة ، وزوج ابنه بنتها أو أمها ، فزفت امرأة كل واحد منهما إلى صاحبه ، فوطئها ، فإن وطء الأول يوجب عليه مهر مثلها ; لأنه وطء شبهة ، ويفسخ به نكاحها من زوجها ; لأنها صارت بالوطء حليلة ابنه أو أبيه ، ويسقط به مهر الموطوءة عن زوجها ; لأن الفسخ جاء من قبلها ، بتمكينها من وطئها ، ومطاوعتها عليه ، ولا شيء لزوجها على الواطئ ; لأنه لم يلزمه شيء يرجع به ، ولأن المرأة مشاركة في إفساد نكاحها بالمطاوعة ، فلم يجب على زوجها شيء ، كما لو انفردت به . ويحتمل أن يلزمه لزوجها نصف مهر مثلها ; لأنه أفسد نكاحها قبل الدخول ، أشبه المرأة تفسد نكاحه بالرضاع .

وينفسخ نكاح الواطئ أيضا ; لأن امرأته صارت أما لموطوءته أو بنتا لها ، ولها نصف المسمى . فأما وطء الثاني ، فيوجب مهر المثل للموطوءة خاصة . فإن أشكل الأول ، انفسخ النكاحان ، ولكل واحدة مهر مثلها على واطئها ، ولا يثبت رجوع أحدهما على الآخر ، ويجب لامرأة كل واحد منهما على الآخر نصف المسمى ، ولا يسقط بالشك .

التالي السابق


الخدمات العلمية