مسألة ; قال : ( وأمته الكتابية حلال له ، دون أمته المجوسية ) الكلام في هذه المسألة في فصلين : ( 5397 ) أحدهما : أن 
أمته الكتابية حلال له . وهذا قول عامة أهل العلم ، إلا 
الحسن  ، فإنه كرهه ; لأن الأمة الكتابية يحرم نكاحها فحرم التسري بها كالمجوسية . ولنا ، قول الله تعالى {
   : إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين   } . ولأنها ممن يحل نكاح حرائرهم ، فحل له التسري بها ، كالمسلمة . 
فأما نكاحها فيحرم لأن فيه إرقاق ولده ، وإبقاءه مع كافرة ، بخلاف التسري . ( 5398 )