صفحة جزء
( 5402 ) فصل : ومن كانت تحته حرة يمكنه أن يستعف بها ، لم يجز له نكاح أمة . لا نعلم في هذا خلافا ، ولا فرق بين الكتابية والمسلمة في ذلك ; لما ذكرنا من قبل .

التالي السابق


الخدمات العلمية