( 5403 ) فصل : فإن 
لم يجد طولا ، لكن وجد من يقرضه ذلك ، لم يلزمه ; لأن عليه ضررا في بقاء الدين في ذمته ، ولصاحبه مطالبته به في الحال . وكذلك 
إن رضيت الحرة بتأخير صداقها ، أو تفويض بضعها   ; لأن لها مطالبته بعوضه . وكذلك إن 
بذل له باذل أن يزنه عنه ، أو يهبه إياه ، لم يلزمه قبوله ; لما عليه من ضرر المنة ، وله في ذلك كله نكاح الأمة . وإن 
لم يجد من يزوجه إلا بأكثر من مهر المثل ، وكان قادرا عليه ، ولا يجحف به ، لم يكن له نكاح الأمة . 
وقال أصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : له ذلك ، كما لو لم يجد الماء إلا بزيادة عن ثمن المثل ، فله التيمم . ولنا ، قول الله تعالى { 
   : ومن لم يستطع منكم طولا   } . وهذا مستطيع ، ولأنه قادر على نكاح حرة بما لا يضره ، فلم يجز له إرقاق ولده ، كما لو كان بمهر مثلها ، ولا نسلم ما ذكروه في التيمم ، ثم هذا مفارق للتيمم من وجهين ; أحدهما ، أن التيمم رخصة عامة ، وهذا أبيح للضرورة ، ومع القدرة على الحرة لا ضرورة . والثاني ، أن التيمم يتكرر ، فإيجاب شرائه بزيادة على ثمن المثل يفضي إلى الإجحاف به ، وهذا لا يتكرر ، فلا ضرر فيه .