( 5411 ) فصل : : وإن 
زنت امرأة رجل ، أو زنى زوجها ، لم ينفسخ النكاح ، سواء كان قبل الدخول أو بعده ، في  
[ ص: 109 ] قول عامة أهل العلم . وبذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
وإسحاق  ، وأصحاب الرأي . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  ، أن المرأة إذا زنت يفرق بينهما ، وليس لها شيء . وكذلك روي عن 
الحسن    . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  رضي الله عنه أنه فرق بين رجل وامرأته زنى قبل الدخول بها . 
واحتج لهم بأنه لو قذفها ولاعنها بانت منه ; لتحقيقه الزنى عليها ، فدل على أن الزنى يبينها . ولنا ، أن دعواه الزنى عليها لا يبينها ، ولو كان النكاح ينفسخ به لانفسخ بمجرد دعواه ، كالرضاع ، ولأنها معصية لا تخرج عن الإسلام ، فأشبهت السرقة ، فأما اللعان فإنه يقتضي الفسخ بدون الزنى ، بدليل أنها إذا لاعنته فقد قابلته ، فلم يثبت زناها ، ولذلك أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الحد على من قذفها ، والفسخ واقع . ولكن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  استحب للرجل مفارقة امرأته إذا زنت ، وقال : لا أرى أن يمسك مثل هذه . 
وذلك أنه لا يؤمن أن تفسد فراشه ، وتلحق به ولدا ليس منه . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر    : لعل من كره هذه المرأة إنما كرهها على غير وجه التحريم ، فيكون مثل قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  هذا . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : ولا يطؤها حتى يستبرئها بثلاث حيض . وذلك لما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=15904رويفع بن ثابت  ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم 
حنين    : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=31431لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره   } . يعني إتيان الحبالى . 
ولأنها ربما تأتي بولد من الزنى فينسب إليه . والأولى أنه يكفي استبراؤها بالحيضة الواحدة ; لأنها تكفي في استبراء الإماء ، وفي أم الولد إذا عتقت بموت سيدها ، أو بإعتاق سيدها ، فيكفي هاهنا ، والمنصوص هاهنا مجرد الاستبراء ، وقد حصل بحيضة فيكتفى بها .