( 5412 ) فصل : وإذا 
علم الرجل من جاريته الفجور ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : لا يطؤها ; لعلها تلحق به ولدا ليس منه . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود    : أكره أن أطأ أمتي وقد بغت . وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، عن 
يحيى بن سعيد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، أنه كان ينهى أن يطأ الرجل أمته وفي بطنها ولد جنين لغيره . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر    : هذا مجمع على تحريمه . وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  يرخص في 
وطء الأمة الفاجرة   . 
وروي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب    . ولعل من كره ذلك كرهه قبل الاستبراء ، أو إذا لم يحصنها ويمنعها من الفجور ، ومن أباحه بعدهما ، فيكون القولان متفقين . والله تعالى أعلم .