صفحة جزء
( 5412 ) فصل : وإذا علم الرجل من جاريته الفجور ، فقال أحمد : لا يطؤها ; لعلها تلحق به ولدا ليس منه . قال ابن مسعود : أكره أن أطأ أمتي وقد بغت . وروى مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، أنه كان ينهى أن يطأ الرجل أمته وفي بطنها ولد جنين لغيره . قال ابن عبد البر : هذا مجمع على تحريمه . وكان ابن عباس يرخص في وطء الأمة الفاجرة .

وروي ذلك عن سعيد بن المسيب . ولعل من كره ذلك كرهه قبل الاستبراء ، أو إذا لم يحصنها ويمنعها من الفجور ، ومن أباحه بعدهما ، فيكون القولان متفقين . والله تعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية