( 5422 ) فصل : 
ولا يجوز للحر أن يتزوج أمة ابنه   ; لأن له فيها شبهة ملك . وهذا قول أهل 
الحجاز    . وقال أهل 
العراق    : له ذلك ; لأنها ليست مملوكة له ، ولا تعتق بإعتاقه لها . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=7029  : أنت ومالك لأبيك   } . ولأنه لو ملك جزءا من أمة ، لم يصح نكاحه لها ، فما هي مضافة إليه بجملتها شرعا أولى بالتحريم . وكذلك 
لا يجوز للعبد نكاح أم سيده أو سيدته ، مع ما ذكرنا من الخلاف 
  . ويجوز للعبد أن يتزوج أمة ابنه   ; لأن الرق يقطع ولايته عن أبيه وماله ، ولهذا لا يلي ماله ولا نكاحه ، ولا يرث أحدهما صاحبه ، فهو كالأجنبي منه .