صفحة جزء
( 5426 ) فصل : وإن وطئ الابن جارية أبيه ، عالما بتحريم ذلك ، فعليه الحد ، ولا يلحقه النسب ، ولا تصير به الجارية أم ولد ; لأنه لا ملك له ولا شبهة ملك ، فأشبه وطء الأجنبية ، وكذلك سائر الأقارب .

التالي السابق


الخدمات العلمية