صفحة جزء
( 5431 ) الفصل الثالث : أن الزوجين إذا أسلما معا ، فهما على النكاح ، سواء كان قبل الدخول أو بعده . وليس بين أهل العلم في هذا اختلاف بحمد الله . ذكر ابن عبد البر أنه إجماع من أهل العلم ; وذلك لأنه لم يوجد منهم اختلاف دين

وقد روى أبو داود ، عن ابن عباس ، { أن رجلا جاء مسلما على عهد رسول صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة بعده ، فقال : يا رسول الله إنها كانت أسلمت معي . فردها عليه ، } ويعتبر تلفظهما بالإسلام دفعة واحدة ، لئلا يسبق أحدهما صاحبه ، فيفسد النكاح

ويحتمل أن يقف على المجلس ، كالقبض ونحوه ، فإن حكم المجلس كله حكم حالة العقد ، ولأنه يبعد اتفاقهما على النطق بكلمة الإسلام دفعة واحدة ، فلو اعتبر ذلك ، لوقعت الفرقة بين كل مسلمين قبل الدخول ، إلا في الشاذ النادر ، فيبطل الإجماع .

التالي السابق


الخدمات العلمية