صفحة جزء
( 5440 ) فصل : وسواء فيما ذكرنا اتفقت الداران أو اختلفتا . وبه قال مالك ، والأوزاعي ، والليث ، والشافعي . وقال أبو حنيفة : إن أسلم أحدهما وهما في دار الحرب ، ودخل دار الإسلام ، انفسخ النكاح ، ولو تزوج حربي حربية ، ثم دخل دار الإسلام ، وعقد الذمة ، انفسخ نكاحه ; لاختلاف الدارين

ويقتضي مذهبه أن أحد الزوجين الذميين إذا دخل دار الحرب ، ناقضا للعهد ، انفسخ نكاحه ; لأن الدار اختلفت بهما فعلا وحكما ، فوجب أن تقع الفرقة بينهما ، كما لو أسلمت في دار الإسلام قبل الدخول ولنا ، أن أبا سفيان أسلم بمر الظهران ، وامرأته بمكة لم تسلم ، وهي دار حرب ، وأم حكيم أسلمت بمكة ، وهرب زوجها عكرمة إلى اليمن ، وامرأة صفوان بن أمية أسلمت يوم الفتح ، وهرب زوجها ، ثم أسلموا ، وأقروا على أنكحتهم مع اختلاف الدين والدار بهم ، ولأنه عقد معاوضة ، فلم ينفسخ باختلاف الدار كالبيع ، ويفارق ما قبل الدخول ، فإن القاطع للنكاح اختلاف الدين ، المانع من الإقرار على النكاح ، دون ما ذكروه

فعلى هذا ، لو تزوج مسلم مقيم بدار الإسلام حربية من أهل الكتاب ، صح نكاحه ، وعندهم لا يصح . ولنا عموم قوله تعالى { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } ولأنها امرأة يباح نكاحها إذا كانت في دار الإسلام ، فأبيح نكاحها في دار الحرب ، كالمسلمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية